للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث التسعون]

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ.

قوله: "عن أبي وائل"، ولأبي داود الطيالسي في "مسنده" عن الأعمش أنه سمع أبا وائل. ولأحمد عنه: حدّثني أبو وائل.

وقوله: "سُباطة قوم" بضم المهملة بعدها موحدة، هي المزبلة والكناسة، تكون بفِناء الدور مرفقًا لأهلها، وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل، وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك؛ لأنها لا تخلو عن النجاسة، وبهذا يندفع إيراد من استشكله يكون البول يوهي الجدار، ففيه إضرار، أو نقول: إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار، وهو صريح رواية أبي عوانة في "صحيحه" وقيل: يُحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره، أو لكونه مما يتسامح الناس به، أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك، أو لكونه يجوز له التصرف في مال أُمته دون غيره؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم، وهذا وإن كان صحيح المعنى، لكن لم يُعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام.

قلت: لم أفهم معنى قولهم: إن الإِضافة في السُّباطة ليست للملك؛ لأنها لا تخلو عن النجاسة، فإن مقتضى هذا أن المحل المختص بالنجاسة كالمراحيض لا يُملك، وهذا لا يمكن القول به، فالنجاسة لا تمنع ملك المحل الذي هي فيه.

وقوله: "ثم دعا بماء" زاد مسلم وغيره عن الأعمش: "فتنحَّيْتُ، فقال: ادنُه، فدنوت عند عقبيه". وفي رواية أحمد عن القطان: "أتى سُباطة قومٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>