قيل: إن البخاري إنما حدث عن أصبغ بهذا الحديث لقوله: المسح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعن أكابر الصحابة في الحضر، أثبت عندنا وأقوى من أن نتَّبع مالكًا على خلافه.
وقوله:"إنه مسح على الخفين" أي: الطاهرين الملبوسين بعد كمال الطُّهر، الساترَيْن لمحل الفرض وهو القدم بكعبيه.
ويشترط عند المالكية أن لا يكونا متَّسِعين بحيث لا يمكن تتابع المشي بهما، ويشترط عندهم أيضًا أن يكونا من جلد أو مجلَّدَين من الظاهر والباطن، الظاهر ما يلي السماء، والباطن ما يلي الأرض.
وخالفت الشافعية في هذا، فقالوا: يجوز من الجلود واللبود بشرط أن يكون قويًّا يمكن تتابع المشي عليه في تردده في الحوائج والمنزل والترحال والنزول لا في مسافة فراسخ.
وقد قال الكَرْخِي: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين.
وليس المسح منسوخًا بالغسل الوارد في الآية، لما ثبت في "الصحيحين" من رواية المغيرة من مسحه عليه الصلاة والسلام على الخفين في غزوة تبوك.