هو مشاهد في كل معلمة، وأبعد من هذا قول من قال: يحتمل أن تكون ناقته عُصمت من التلويث حينئذ، فلا يقاس غيره عليه، فإن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، والأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام التشريعُ.
وفيه أن النساء ينبغي لهن أن يطفنَ من وراء الرجال؛ لأن للطواف شَبَهًا للصلاة، ومن سنة النساء فيها أن يكنَّ خلف الرجال، فكذلك في الطواف، وفيه أن راكب الدابة ينبغي له أن يتجنب ممر الناس ما استطاع، ولا يخالط الرجالة وفيه جواز الطواف راكبًا للمعذور، ولا كراهة فيه، فإن كان غير معذور، فالجمهور على أن الركوب مكروه تنزيهًا. قال في الفتح: والذي يترجح المنع، لأن طوافه عليه الصلاة والسلام، وطواف أم سَلَمة، كان قبل أن يُحَوَّط المسجد، ووقع في حديث أم سلمة "طوفي من وراء الناس" وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف، وإذا حُوِّط المسجد امتنع داخله، إذ لا يؤمن التلويث، فلا يجوز مع التحويط، بخلاف ما قبله، فإنه كان لا يحرم التلويث، كما في السعي. قال: وعلى هذا فلا فرق في الركوب بين البعير والحمار. قلت: لم نطلع على ما بنى عليه ما قال، من كون المسجد لم يكن في الزمن القديم غير محوط، فانظر اين مستنده في ذلك؟
[رجاله ستة]
الأول: عبد الله بن يوسف، وقد مرَّ هو ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ عروة بن الزبير في الثاني منه، ومرَّ محمد بن عبد الرحمن في التاسع والثلاثين من كتاب الغُسل، ومرت زينب بنت أم سلمة في السبعين من كتاب العلم، ومرت أمها أم سلمة في السابع والخمسين.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، والإخبار كذلك، والعنعنة في أربعة مواضع، وفيه القول، ورواية تابعيّ عن تابعيّ، وهما محمد وعروة، ورواية صحابية عن صحابية، ورواته كلهم مدنيون ما عدا شيخ البخاريّ، أخرجه البخاريّ هنا وفي الصلاة أيضًا وفي التفسير وفي الحج، ومسلم وأبو داود