قوله:"كان إذا اغتسل" أي: شرع في الفعل، ومِنْ في قوله:"من الجنابة" سببية، أي: من أجل الجنابة.
وقوله:"بدأ فغسل يديه" يُحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذَر كما يدُل عليه قول ميمونة في الرواية الآتية: "وما أصابه من الأذى"، ويُحتمل أن يكون هو الغَسل المشروع قبل أن يُدخلهما في الإناء، ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث:"قبل أن يُدخلهما في الإناء" رواه الشافعي والترمذي، وزاد أيضًا:"ثم يغسِلُ فرجه"، وكذا لمسلم وأبي داوود. وهي زيادة جليلة؛ لأن بتقديم غسله يحصُل الأمن من مسه في أثناء الغسل.
وقوله:"كما يتوضأ للصلاة احترز به عن الوضوء اللُّغوي، ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سُنة مستقلة، بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل، ويؤيد هذا الاحتمال قوله في آخر الحديث: "على جلده كله"، وعليه تجري النية على ما مر. ويُحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وقد مرّ إجزاء غسل المحل عن إعادته في الغسل عند المالكية وإنما قدم أعضاء