للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟]

قال ابن رشيد: أشار بقوله: "هل" إلى ترددٍ عنده في المسألة، فكأنه أومأ إلى اختصاص ذلك بالنبيَّ عليه الصلاة والسلام, لأن المعنيّ فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره، ولاسيما مع قرب عهده بعرقه الكريم، ولكن الأظهر الجواز، وقد نقل ابن بطّال الاتفاق على ذلك، لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاريّ, لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث، وهو قابل للاحتمال، وقال الزين بن المنير نحوه، وزاد احتمال الاختصاص بالمُحْرَم، أو بمن يكون في مثل إزارِ النبي -صلى الله عليه وسلم- وجسدِه مِن تَحَقُّقِ النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أنْ تَلْبَس زوجته لباس غيره.

[الحديث التاسع عشر]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ لَنَا: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.

وشاهد الترجمة قوله فيه "فأعطاها إزاره"، والحديث مرَّ الكلام عليه في الرواية الأولى.

[رجاله أربعة]

مرَّ محل محمد وأم عطية في أول أحاديثها، ومرَّ ابن عون عبد الله في التاسع من العلم، والرابع شيخ البخاريّ عبد الرحمن بن حمّاد بن شُعيب، ويقال ابن عِمارة الشُّعَيْثِيّ، بضم الشين المعجمة مصغرًا. أبو سَلَمة العَنْبَريّ المصريّ، ذكره ابن حبان في الثقات، ووثّقه الدارقطنيّ، وقال أبو زرعة: لا بأس، وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ.

قال في "المقدمة" روى عنه البخاري حديثًا واحدًا في الجنائز عن ابن عون، وقد تابعه عليه يزيد بن هارون عند النَّسَائِي. قُلت: انظر هذا مع قوله في "تهذيب التهذيب" وفي "الزهرة". روى عنه البخاري ثلاثة أحاديث. روى عن ابن عَون والثَّوْريّ، وعبّاد بن منصور وغيرهم، وروى عنه البخاريّ، وروى له التَّرمِذِيّ بواسطة، وأبو العباس العُصْفُرى وغيرهم. مات سنة اثنتي عشرة ومئتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>