وهذا الحديث مرّ استيفاء الكلام عليه في باب إتمام التكبير في الركوع.
[رجاله ستة]
قد مرّوا، مرّ سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإِيمان, ومرّ حمّاد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرّ غيلانَ بن جرير في التاسع والمئة من الوضوء ومرّ مطرف بن عبد الله بن الشخير في الرابع والخمسين من أبواب صفة الصلاة، ومرّ عمران بن الحصين في الحادي عشر من التيمم، ومرّ علي في السابع والأربعين من العلم. ثم قال المصنف:
[باب سنة الجلوس في التشهد]
أي: السُّنّة في الجلوس الهيئة الآتي ذكرها ولم يرد أن نفس الجلوس سُّنّة، ويحتمل إرادته على أن المراد بالسُّنّة الطريقة الشرعية التي هي أعم من الواجب والمندوب، وقال الزين بن المنير ضمن هذه الترجمة: سُنّة أحكام وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس، والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول وبينهما وبين الجلوس بين السجدتين وأن ذلك كله سُنّة وأنْ لا فرق بين الرجال والنساء وأنّ ذا العلم يحتج بعمله، وهذا الأخير إنما يتم إذا ضم أثر أم الدرداء إلى الترجمة. ثم قال: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة قوله: جلسة الرجل بكسر الجيم؛ لأن الفِعلة بالكسر إنما هي للنوع، فدلّ هذا على أن المستحب للمرأة أن تجلس في التشهد كما يجلس الرجل، وسيأتي ما في ذلك.
قوله:"وكانت فقيهة" جزم بعض الشرّاح بأن ذلك من كلام البخاري لا من كلام مكحول الراوي عنها. فقال مغلطاي: القائل وكانت فقيهة هو البخاري فيما أرى وتبعه ابن الملقن. فقال: الظاهر أنه قول البخاري، قال في "الفتح": وليس كما قالا فقد رويناه تامًا في مسند الفريابي أيضًا بسنده إلى مكحول ومن طريقة البخاري أن الدليل إذا كان عامًا وعمل بعمومه بعض العلماء رجّح