للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورحنا كأنا من جؤاثى عشيةً ... نعالي النعاج بين عدلٍ ومحقب

يريد كأنا من تجار جؤاثى لكثرة ما معهم من الصيد، وأراد كثرة أمتعة تجار جؤاثى وكثرة الأمتعة تدل غالبًا على كثرة التجار، وكثرة التجار تدل على أن جؤاثى مدينة قطعًا؛ لأن القرية لا يكون فيها تجار غالبًا. ولئن سلّمنا أنها قرية، فليس في الحديث أنه -عليه الصلاة والسلام- اطلع على ذلك وأقرهم عليه.

وقد مرّ ما يرد عليهم، فقد مرّ في نفس الحديث أنها قرية من قرى البحرين، ومرّ أن الظاهر أنهم لم يجمعوا إلا بأمره -عليه الصلاة والسلام- إلى آخر ما مرّ وقال النووي: حديث علي ضعيف متفق على ضعفه، وهوموقوف عليه بسند ضعيف منقطع.

وعن عمر "أنه كتب إلى (البحرين) أن جمعوا حيثما كنتم، وهذا يشمل المدن والقرى" أخرجه ابن شيبة بسند صحيح وصححه ابن خزيمة. وروى البيهقي عن الوليد بن مسلم سألت الليث بن سعد فقال: كل مدينة أو قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة، فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر وعثمان بأمرهما، وفيهما رجال من الصحابة.

وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه يجمعون بين (مكة) و (المدينة) فلا يعيب عليهم فلما اختلفت الصحابة وجب المصير إلى المرفوع. وقال أبو بكر الرازي في كتابه "الأحكام" اتفق فقهاء الأمصار على أن الجمعة مخصوصة بموضع لا يجوز فعلها في غيره؛ لأنهم مجمعون على أنها لا تجوز في البوادي ومناهل العرب، وتجوز عند الحنفية في فناء المصر وهو ما أعد لقضاء حوائج المصر من ركض الخيل والخروج للرمي وغيرهما، وفي "الخانية" لابد أن يكون متصلًا بالمصر حتى لو كان بينه وبين المصر فرجة من المزارع والمراعي لا يكون فناء له ومقدار التباعد أربعمائة ذراع، وعند أبي يوسف ميلان. وفي الحديث إشعار بتقديم إسلام عبد القيس على غيرهم من أهل القرى، وهو كذلك كما مرّ في أواخر كتاب الإيمان.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، مرّ محمد بن المثنى في التاسع من الإِيمان، ومرّ أبو عامر العقدي في الثاني منه، ومرّ أبو جمرة في السادس والأربعين منه، ومرّ إبراهيم بن طهمان في التاسع والعشرين من الغسل، ومرّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواته بصريون إلا الثالث فهو هروي. أخرجه النَّسائيّ وأبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>