وهذا الحديث أيضًا مرّ الكلام عليه في باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع.
[رجاله أربعة]
قد مرّوا، مرّ سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإِيمان, ومرّ حمّاد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرّ أنس في السادس منه، ومرّ ثابت في تعليق بعد الخامس من العلم. ثم قال المصنف:
[باب لا يفترش ذراعيه في السجود]
يجوز في "يفترش" الجزم على النهي والرفع على النفي، وهو بمعنى النهي. قال ابن المنير: أخذ لفظ الترجمة من حديث أبي حميد والمعنى من حديث أنس، وأراد بذلك أن الافتراش المذكور في حديث أبي حميد بمعنى الانبساط من حديث أنس، والذي يظهر أنه أشار إليِ رواية أبي داود فإنه أخرج حديث الباب عن شعبة بلفظ:"ولا يفترش" بدل ينبسط وروى أحمد والتِّرمِذِيّ وابن خزيمة من حديث جابر نحوه بلفظ: "إذا سجدَ أحدُكم فليعتدلْ، ولا يفترشْ ذراعيهِ افتراشَ الكلبِ" وفي رواية "السبع". وروى مسلم عن عائشة نحوه، وروى الحاكم عن عبد الرحمن بن شبل قال:"نهى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن نقرة الغرابِ، وافتراشِ السبعِ، وأن يوطنَ الرجلُ المكانَ"، ثم قال: وقال أبو حميد: "سجدَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ووضعَ يديهِ غيرَ مفترشٍ ولا قابضِهمَا". قوله:"ولا قابضهما" أي: اليدين بأن يضمهما إليه، ولا يجافيهما عن جنبيه. وهذا التعليق علّقه البخاري فيما مرّ في أبواب عديدة، ومرّ بعض الكلام عليه فيها. وأخرجه في باب "سنة الجلوس في التشهد"، ومرّ أبو حميد في أبواب استقبال القبلة في تعليق قبل ذكر حديث منه.