المساجد" وإسناده صحيح إلى عمرو، فمن يصحح نسخته يصححه، وفي المعنى عدة أحاديث، لكن في أسانيدها مقال، فالجمع بينهما وبين حديث الباب أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين، والمأذون فيه ما سلم من ذلك. وقيل: المنهيُّ عنه ما إذا كان التناشد غالبًا على المسجد حتى يتشاغل به من فيه.
وقد قال مالك وأبو حنيفة والشافعى وأحمد والنَّوويِّ والأوزاعيّ والشَّعبيّ وغيرهم: لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا لم يكن فيه هجاء ولا فحش، ولا نكب عرضِ أحدٍ من المسلمين. وقال بكراهة روايته وإنشاده في المسجد مسروق وإبراهيم النخعيّ وسالم بن عبد الله والحسن البصريّ، وأبعد أبو عبد الملك البونيّ فأعمل أحاديث النهيّ، وادعى النسخ في حديث الباب، ولم يوافق على ذلك. حكاه ابن التين عنه وقال: إنه طرد هذه الدعوى فيما يأتي من دخول أصحاب الحراب المسجد، وكذا دخول المشرك المسجد، وفي الحديث جواز الاستنصار من الكفار، قال العلماء: ينبغي أن لا يُبْدأ المشركون بالسب والهجاء، مخافة من سبهم الإِسلام وأهله، قال تعالى:{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا} ولتنزيه ألسنة المسلمين عن الفحش، إلاَّ أن تدعو إلى ذلك ضرورة، كابتدائهم به، فيكفُّ أذاهم أو نحوه، كما فعله عليه الصلاة والسلام. وفيه استحباب الدعاء لمن قال شعرًا مثل قصة حسان، وفيه فضيلة لحسّان.
[رجاله ستة]
الأول: أبو اليمان.
والثاني: شعيب بن أبي حمزة، وقد مرا من السابع من بدء الوحي، ومرَّ ابن شهاب في الثالث منه، ومرَّ أبو سلمة في الرابع منه، ومرَّ أبو هريرة في الثاني من كتاب الإيمان.
السادس: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد بن