للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث العشرون]

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

قوله عن بَيعتين، بفتح الموحدة، ويجوز كسرها على إرادة الهيأة كالجلسة، وهو الأحسن، والأول هو المشهور على الألسنة. وقوله: عن اللِّماس، بكسر اللام، وهو أن يلمس ثوبًا مطويًا، أو في ظلمة يشتريه، على أن لا خيار له إذا رآه أيضًا اكتفاء بلمسه عن رؤيته، أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه اكتفاه بلمسه عن الصيغة، أو يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه لزم البيع، وانقطع خيار المجلس. وقوله: والنِّباذ أي: وعن النباذ، بكسر النون والمعجمة آخره، وهو أن يجعلا النبذ بيعًا، اكتفاءًا به عن الصيغة، فيقول أحدهما: أُنْبذ إليك ثوبي، فيأخذه الآخر، أو يقول: بعتك هذا بكذا، على أني إنْ نبذتُه إليك لزم البيع، وانقطع الخيار والبطلان فيهما لعدم الرؤية، أو عدم الصيغة، أو للشرط الفاسد. والصماء تقدم تفسيرها في الذي قبله. وقوله: وأنْ يحتج الرجلُ، الاحتباء مرَّ أيضًا تفسيره، والمطلق هنا في الاحتباء محمولٌ على المقيد في الحديث السابق بقوله "ليس على فرجه منه شيء".

[رجاله خمسة]

الأول: قُبيصة بن عُقبة.

والثانى: سفيان الثَّوريّ، وقد مرا في الثامن والعشرين من كتاب الإيمان، ومرَّ أبو الزِّناد وعبد الرحمن بن هُرْمز الأعرج في السابع منه أيضًا، ومرَّ أبو هُريرة

<<  <  ج: ص:  >  >>