قوله عن بَيعتين، بفتح الموحدة، ويجوز كسرها على إرادة الهيأة كالجلسة، وهو الأحسن، والأول هو المشهور على الألسنة. وقوله: عن اللِّماس، بكسر اللام، وهو أن يلمس ثوبًا مطويًا، أو في ظلمة يشتريه، على أن لا خيار له إذا رآه أيضًا اكتفاء بلمسه عن رؤيته، أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه اكتفاه بلمسه عن الصيغة، أو يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه لزم البيع، وانقطع خيار المجلس. وقوله: والنِّباذ أي: وعن النباذ، بكسر النون والمعجمة آخره، وهو أن يجعلا النبذ بيعًا، اكتفاءًا به عن الصيغة، فيقول أحدهما: أُنْبذ إليك ثوبي، فيأخذه الآخر، أو يقول: بعتك هذا بكذا، على أني إنْ نبذتُه إليك لزم البيع، وانقطع الخيار والبطلان فيهما لعدم الرؤية، أو عدم الصيغة، أو للشرط الفاسد. والصماء تقدم تفسيرها في الذي قبله. وقوله: وأنْ يحتج الرجلُ، الاحتباء مرَّ أيضًا تفسيره، والمطلق هنا في الاحتباء محمولٌ على المقيد في الحديث السابق بقوله "ليس على فرجه منه شيء".
[رجاله خمسة]
الأول: قُبيصة بن عُقبة.
والثانى: سفيان الثَّوريّ، وقد مرا في الثامن والعشرين من كتاب الإيمان، ومرَّ أبو الزِّناد وعبد الرحمن بن هُرْمز الأعرج في السابع منه أيضًا، ومرَّ أبو هُريرة