للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب لبس السلاح للمحرم]

أي: إذا احتاج إلى ذلك، ثم قال: وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية أي: وجبت عليه الفدية.

وقوله: "ولم يتابع" عليه في الفدية يقتضي أنه توبع على جواز لبس السلاح عند الخشية، وخولف في وجوب الفدية، وقد نقل ابن المنذر عن الحسن أنه كره أن يتقلد المحرم السيف، وقد مرَّ في باب من كره حمل السلاح في العيد من العيدين قول ابن عمر: للحجاج أنت أمرت بحمل السلاح في الحرم.

وقوله: وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه، ومرَّ هناك ذكر من روى ذلك مرفوعًا.

قال: في الفتح لم أقف على أثر عكرمة هذا موصولًا، وقد مرَّ عكرمة في السابع عشر من العلم.

[الحديث الثامن والثلاثون]

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه اعْتَمَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا إِلاَّ فِي الْقِرَابِ.

أخرج هنا هذا الحديث، مختصرًا وسيأتي بتمامه في كتاب الصلح عن عبيد الله بن موسى بإسناده هذا، ووهم المزي في الأطراف فزعم أن البخاري أخرجه في الحج بطوله، وليس كذلك وسيأتي بأتم مما في الصلح في عمرة القضية، ويأتي تفسيره هناك، والقراب بكسر القاف يشبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه، قد يطرح فيه زاده من تمر أو غيره.

[رجاله أربعة]

قد مرّوا: مرَّ عبيد الله بن موسى في الأول من الإيمان، ومرَّ أبو إسحاق السبيعي والبراء بن عازب في الثالث والثلاثين منه، ومرَّ إسرائيل في السابع والستين من العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>