للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث العاشر]

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى".

قوله: "إذا صلى يناجي ربه"، زاد الأصيلي: "عَزَّ وَجَلَّ"، واعلم أنه لا يتحقق المناجاة إلا إذا كان اللسان معبرًا عما في القلب، فالغفلة صدّ. ولا ريب أن المقصود من القراءة والأذكار مناجاته تبارك وتعالى، فإذا كان القلب محجوبًا بحجاب الغفلة، غافلًا عن جلال الله عَزَّ وَجَلَّ وكبريائه، وكان اللسان يتحرك بحكم الله تعالى، فما أبعد ذلك عن القبول، وعن بشر الحافي، رحمه الله تعالى، مما نقل الغزالي: من لم يخشع فسدت صلاته. وعن الحسن البصريّ، رضي الله تعالى عنه: صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع، سلّمنا أن الفقهاء صححوها، فهلاّ يأخذ بالاحتياط ليذوق لذة المناجاة؟ وقوله: "لا يتفلنَّ عن يمينه"، بكسر الفاء، ويجوز ضمُّها.

[رجاله أربعة]

الأول: مسلم بن إبراهيم.

والثاني: هشام الدستوائي، وقد مرّا في السابع والثلاثين من الإيمان، ومرّ قتادة وأنس في السادس منه.

ثم قال: وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: لاَ يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ. أي: بالإسناد المذكور. وقوله فيها: "قدامه أو بين يديه"، شك من الراوي، وطريقه موصولة عند الإمام أحمد وابن حبّان. وسعيد: المراد به ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>