للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللحم لفاعليها ومن الهدي كثرته للمساكين، واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال ويأتي ما قيل في ذلك من الخلاف في باب (وقت الجمعة إذا زالت الشمس) ووجه الدلالة منه تقسيم الساعات إلى خمس، ثم عقب بخروج الإِمام وخروجه عند أول وقت الجمعة فيقتضي أن يخرج في أول الساعة السادسة وهي قبل الزوال.

والجواب أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهار، فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره ويكون بعد المجيء من أول الثانية فهي أولى بالنسبة للمجيء ثانية بالنسبة للنهار وعلى هذا، فآخر الخامسة أول الزوال فيرتفع الإشكال. وقد قيل: إن المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلى الزوال وإنها تنقسم إلى خمس.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، مرّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرّ سمي في الثاني عشر من كتاب الأذان، ومرّ أبو صالح وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. أخرجه مسلم في الصلاة، وكذلك أبو داود والترمِذِيّ والنسائي وابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>