للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهلال بن خَبَّاب وغيرهم، وروى عنه أبو سَلَمة التَّبُوذَكِيّ ومُعَاوية بن عمرو وغارِم وغيرهم. مات سنة تسع وستين ومئة.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والقول، وفي رواته من يلقب بالأحول عن الأحول، ورواته بصريون ما عدا الشَّعبيّ، فهو كُوفيّ. أخرجه ابن ماجَه. ثم قال المصنف:

[باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة]

أي هل يضر ذلك بالاقتداء؟ أم لا؟ والظاهر من تصرفه أنه لا يضر والمسألة ذات خلاف، ويأتي قريبًا تفصيله إن شاء الله.

ثم قال: وقال الحسن لا بأسَ أنْ تُصلّي وبينكَ وبينهُ نهرٌ.

قال في "الفتح": لم أره موصولًا بلفظه، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه ما يوافقه معنى، ولفظه "الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به لا بأس بذلك" والحَسَن البَصْري قد مرَّ في الرابع والعشرين من الإيمان.

ثم قال: وقالَ أبُو مِجْلَز: يأتمُّ بالإِمامِ وإنْ كانَ بينهما طريقٌ أو جدارٌ إذا سمعَ تكبيرَ الإمامِ.

وحاصل ما في المسألة عند الأئمة هو أن فصل المأموم عن الأمام بنهر صغير أو طريق جائز عند المالكية، والمراد بالصغير ما يأمنون معه عدم سماع قول مأمومه أو رؤية فعل أحدهما، وكذلك السفن المتقاربة يكون الإمام في إحداهما تجزيهم الصلاة معه، وعند أبي حَنِيفة لا تجزئه إلا أن تكون الصفوف متصلة في الطريق، وبه قال اللَّيثُ والأوزاعيّ وأشْهَب.

وفي الصحيح عند الشافعية يجوز الفصل بالنهر، سواء كان مُحْوجًا إلى سباحة أم لا، قال القَسْطَلانيّ: إذا جمعهما مسجد وعلم بصلاة الإمام بسماع تكبيره، أَو بتبليغ عنه جاز فأما النهر الصغير, وهو الذي يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر من غير سباحة، فلا يضر جزمًا. قال وَرَحبَةُ المسجد ملحقة به، وحكم المساجد المتلاصقة المتنافذة كمسجد على الأصح، وإن صلى خارج المسجد واتصلت به الصفوف جازت صلاته, لأن ذلك يعد جماعة، وإن انقطعت ولم يكن دونه حائل جازت إذا لم يزد ما بينهما على ثلاث مئة ذراع تقريبًا، وإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيت فطريقان: أحدهما إن كان بناء المأموم يمينًا أو شمالًا وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر, لأن اختلاف البناء يوجب كونهما متفرقين، فلابد من رابطة يحصل بها الاتصال، ولا تضر فرجة لا تسع واقفًا وإن كان بناء المأموم خلف بناء الإمام، فالصحيح صحة القُدوة، بشرط أن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع تقريباً.

والطريق الثاني وصححها النَّوَوِيّ تبعًا لمعظم العِرَاقيين، لا يشترط إلا القرب، كالفضاء،

<<  <  ج: ص:  >  >>