الشَّيخُ عن بَعضِهُمُ قُلتُ بَلى ... مَسْحُ الخِفافِ وابنُ مَنْدةَ إلى
عَشرَتهِم رَفْعَ اليدَينِ نَسَبا ... ونَيفوا عن مئة مَن كَذَبا
ولما كان الفرد داخلًا في الغرابة، وقد قيل بترادفهما، احتيج إلى معرفة الفرد لتتم الفائدة، فأقول:
[الفرد]
الفرد قسمان: مطلق، ونسبي.
فالمطلق: هو ما انفرد بروايته عن الصحابي تابعي واحد، سواء استمر التفرد بعد ذلك أولًا، بأن رواه عنه جماعة كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار، عن ابن عمر كما مر.
والنسبي: ما قيد بثقة، أو بلد، أو براو معين كلهم يروونه عن فلان إلا فلان، كحديث أصحاب السنن الأربعة من طريق سفيان بن عُيينة، عن وائل بن داود، عن ابنه بكر بن وائل، عن الزُّهْريّ، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على صفية بِسَوِيق وتمر، لم يروه عن بكر إلا أبوه وائل، ولم يروه عن وائل إلا ابن عيينة، ولا يلزم من تفرد وائل به عن ابنه بكر تفرده به مطلقًا؛ فقد ذكر الدارقطني في "علله" أنه رواه محمَّد بن الصَّلت التَّوزيّ، عن ابن عُيَيْنة، عن زياد بن سَعْد، عن الزُّهْرِي، قال: ولم يتابَع عليه. والمحفوظ عن ابن عُيينة، عن وائل، عن ابنه. ورواه جماعة عن ابن عُيينة، عن الزُّهْرِيّ بلا واسطة، ومثال المقيد بالثقة: قول القائل في حديث قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأضحى والفطر بقاف واقتربت: لم يروه ثقة إلا ضَمْرَة بن سعيد المازِنِيّ، فقد انفرد به عن عبد الله بن عُبيد الله بن أبي واقِد اللَّيْثِي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه مسلم وغيره. وإنما قُيِّدَ بالثقة لرواية الدّارَقُطني له من رواية ابن لَهيعة، وقد ضَعَّفَهُ الجمهور عن خالد بن يزيد، عن الزُّهْرِيّ، عن عُروة، عن عائشة. ومثال المقيد ببلد: قول القائل في حديثَ أبي داود، عن أبي الوليد الطَّيالِسِيّ، عن همَّام، عن قَتادة، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدْري، قال: أمرنا رسول الله