للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السادس والثلاثون]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى سُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَامَ وَسَطَهَا.

قوله: "ماتت في بَطْن" أي: بسبب بَطْن، يعني العمل. وهو نظير: "عُذِّبَت امرأةٌ في هرة".

قيل: وَهِم البخاري فظنَّ أن قوله: "ماتت في بَطْن" ماتت في الولادة، ومعنى ماتت في بَطْن: ماتت مَبْطونة. والموهِّم له هو الواهم، فإن عند المصنف في هذا الحديث في الجنائز: "ماتت في نِفاسها"، وكذا المسلم. وقوله: "فقام وَسَطَها" أي: محاذيًا لوسَطِها بتحريك السين على أنه اسم، وبتسكينها على أنه ظرف، وللكُشميهني: "فقام عند وَسَطِها".

قيل: "إن القيام عند وَسَطها لسترها، وذلك مطلوب في حقها، بخلاف الرجل. وتعقِّبَ بأن ذلك كان قبل اتِّخاذ النَّعْش للنِّساء، فأما بعد اتِّخاذه فقد حصل المطلوب من السَّتْر

وما رواه أبو داود والترمذي عن أبي غالب عن أنس بن مالك أنه صلى على رجل، فقام عند رأسه، وصلى على امراة، فقام عند عَجيزتها، قال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل؟ قال: نعم. قال في "الفتح": في البخاري الإشارة إلى أنه ضعيف.

والسنّة عند المالكية أن يقف الإِمام محاذيًا لصدر المرأة، لأنه أكثر ما

<<  <  ج: ص:  >  >>