وفيه التحذير من ملابسة البول، ويلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب. ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة، خلافًا لمن خصَّ الوجوب بوقت إرادة الصلاة.
قلت: ليس في الحديث دلالة على وجوب المبادرة بغسل النجاسة، فيحتمل أن التعذيب حصل بترك الغسل مطلقًا لا بترك المبادرة، وهذا هو الظاهر.
[رجاله خمسة]
الأول: عثمان بن أبي شيبة،
والثاني: جَرير بن عبد الحميد،
والثالث: منصور بن المُعْتَمِر وقد ذُكروا جميعًا في الثاني عشر من كتاب العلم. ومرَّ مجاهد بن جَبْر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومرَّ عبد الله بن عبّاس في الخامس من بدء الوحي.
[لطائف إسناده]
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة، ورواته ما بين كوفي ورازِيّ ومكي. وروى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد، فأدخل بينه وبين ابن عباس طاووسًا كما أخرجه المؤلف بعد قليل، وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده، فيُحمل على أن مجاهدًا سمعه من طاووس عن ابن عبّاس، ثم سمعه من ابن عبّاس بلا واسطة أو العكس، ويؤيده أن في روايته عن طاووس زيادة على ما في روايته عن ابن عبّاس. وصرح ابن حِبّان بصحة الطريقين معًا. وقال الترمذي: رواية الأعمش أصح.
وهذا الحديث أخرجه الستة وغيرهم، أخرجه البخاري في مواضع هنا عن عثمان، وفي الطهارة أيضًا عن محمد بن المُثَنَّى في موضعين، وفي الجنائز عن يَحْيى بن يَحْيى، وفي الأدب عن يحيى ومحمد بن سَلاَم، وفي الحجّ عن