للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقدم تعريف محمد بن فُضَيْل هذا في الثاني والثلاثين من كتاب الإيمان, ولكنه هنا أتم.

[باب إذا احتلمت المرأة]

إنما قيده بالمرأة، مع أن حكم الرجل كذلك، لموافقة صورة السؤال، وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حقِّ المرأة دون الرجل.

وقد قال عليه الصلاة والسلام في جواب سؤال أُم سُلَيْم: المرأة ترى ذلك أعليها الغسل: "نعم، النساء شقائق الرجال". أخرجه أبو داود، أي: نظائر الرجال وأمثالهم في الأخلاق والطِّباع، كأنهن شُقِقْن منهم، أو كأنهن شقائق لهم من أب وأُم.

<<  <  ج: ص:  >  >>