بعض لعابها إلى بعض أجزاء المسجد. وتُعُقَّب بأن طهارة المسجد متيقَّنه، وما ذكر مشكوك فيه، واليقين لا يرتفع بالشك، وبأن دلالته لا تُعارض دلالة منطوق الحديث الوارد في الأمر بالغسل من ولوغه.
قلت: التعقب المذكور متَعَقَّب, لأن حصول لعاب الكلاب وغيرها من بول أو شعر بدوام دخولها المسجد غالب أو متحقق لا مشكوك، ولذلك قال ابن عُمر:"فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك". فما قال هذا القول إلا لتحقق الحصول.
وقوله: إن دلالته لا تُعارض دلالة منطوق الحديث. يقال فيه: إن الحديث ليس في منطوقه دلالة على الوجوب ولا على أن الغسل للتنجيس، ولأجل هذا أتى البخاري به مع الأحاديث الدالة على طهارة سؤر الكلاب، بل وعلى إباحة أكلها.
واستدل الحنفية بهذا على الحديث على طهارة الأرض إذا أصباتها نجاسة وجفت بالشمس أو الهواء وذهب أثرها، وعليه بوب أبو داود في "سننه" حيث قال: باب طهور الأرض إذا يبست. ووجه الدلالة منه هو أن قوله:"لم يكونوا يرشون" يدل على نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك. قال في "الفتح" ولا يَخفْى ما فيه.
[رجاله ستة]
الأول: أحمد بن شَبيب بن سعيد الحَبَطي -بالتحريك- أبو عبد الله البَصْري.
روى عن: أبيه، ويَزيد بن زُريع، وعبد الله بن رجاء المكّي، وغيرهم.
وروى عنه: أبو زُرعة، وأبو حاتم، وأبو داود، والنسائي بواسطة: أبي الحسن الميمؤني، وروى عنه البخاري أحاديث، بعضها قال فيه: حدثنا، وبعضها قال فيه: قال أحمد بن شَبيب.
ووثقه أبو حاتم الرّازي. وقال ابن عدي: وثقه أهل العراق، وكتب عنه