هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعتي الطواف في أي موضع أراد الطائف، وإن كان ذلك خلف المقام أفضل، وهو متفق عليه إلا في الكعبة أو الحجر، ولذلك عقبها بترجمة من صلى ركعتي الطواف خلف المقام، ثم قال: وصلى عمر رضي الله تعالى عنه خارجًا من الحرم، وسيأتي هذا التعليق بعد بابين بلفظ: وطاف عمر بعد الصبح، وركب حتى صلى الركعتين بذي طوى، وصله مالك عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر، به، ورواه ابن منده في "أماليه"، ولفظه: أن عمر طاف بعد الصبح سبعًا ثم خرج إلى المدينة، فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين؛ ووصله البيهقي من حديث مالك، وعمر مرَّ في الأول من بدء الوحي.
[الحديث التاسع والمائة]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قالت: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ وَهْوَ بِمَكَّةَ، وَأَرَادَ الْخُرُوجَ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ". فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ.
قوله:"وحدثني محمد بن حرب" الخ، هكذا عطف هذه على التي قبلها، وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية، وتجوز في ذلك؛ فإن اللفظين مختلفان، وقد تقدم لفظ الرواية الأولى في باب طواف الرجال مع النساء، ويأتي بعد بابين أيضًا.
وقوله:"عن عروة، عن أم سلمة"، كذا للأكثر، ووقع للأصيلي عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة.