للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّسَائي عن كلثوم الخُزاعيّ عنه، وعند ابن ماجه والطَّحاوِيّ عن أبي الأحوص عنه.

[رجاله سبعة]

مرّ منهم في الذي قبله محمد بن نمير، ومرَّ فيه محل الأعمش، وإبراهيم وعلقمة وابن مسعود، والباقي اثنان الأول منهما إسحاق بن منصور السَّلولي مولاهم، أبو عبد الرحمن، ذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال ابن مُعين: ليس به بأس، وقال العجليّ: كوفي ثقة، وقد كتبت عنه روى عن إسرائيل وزهير بن معاوية وهريم بن سفيان وغيرهم. وروى عنه أبو نعيم، وهو من أقرانه، وابنا أبي شيبة وعباس العنبريّ وغيرهم. مات سنة أربع أو خمس ومئتين.

الثاني هريم بن سفيان البَجْلِيّ، أبو محمد الكوفي، ذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال ابن مُعين وأبو حاتم: ثقة، وقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق ثقة، وقال الدارقطني: صدوق، وقال البَزّار: صالح الحديث، ليس بالقوي. روى عن إسماعيل بن أبي خالد وبَيَان بن بِشر والأعمش وغيرهم. وروى عنه إسحاق بن منصور السَّلوِليّ وأبو غسان النَّهديّ وأبو نعيم وغيرهم.

[الحديث الرابع]

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} الآيَةَ، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ.

قوله: "إن كنا لنتكلم" بتخفيف نون إنّ، وهذا حكمه الرفع، وكذا قوله: "أمرنا" لقوله فيه على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، حتى ولو لم يقيد بذلك، لكان ذكر نزول الآية كافيًا في كونه مرفوعًا، وقوله: "يكلم أحدُنا صاحبه بحاجته" تفسير لقوله: "نتكلم"، والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء، وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه. وقوله: "حتى نزلت" ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية، فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة؛ لأن الآية مدنية باتفاق، فيشكل ذلك على قول ابن مسعود: إن ذلك وقع لما رجعوا من عند النجاشيّ، وكان رجوعهم من عنده إلى مكة، وذلك أن بعض المسلمين هاجرو إلى الحبشة، ثم بلغهم أن المشركين أسلموا، فرجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر بخلاف ذلك، واشتد الأذى عليهم، فخرجوا إليها أيضًا، فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأُولى، وكان ابن مسعود مع الفريقين.

واختلف في مراده، بقوله: "فلما رجعنا" هل أراد الرجوع الأول أو الثاني، فجنح القاضي أبو الطيب الطَّبري وآخرون، إلى الأول، وقالوا: كان تحريم الكلام بمكة، وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ، وقالوا: لا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوقفه. وجنح آخرون إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>