وواسطي وكوفيان، وفيه بيانُ الراوي مكان لَقِيه الصحابيّ وسؤاله له الداعي إلى تحديث الصحابي - رضي الله عنه -، له.
أخرجه البخاري هنا، وفي العِتْق عن آدم، وفي الأدَب عن عَمرو ابن حَفْص بن غياث، ومسلم في كتاب الأيْمان والنُّذُور عن أبي بكر بن أبي شَيْبة وغيره، وأبو داود برواية غير هذه، والتِّرمِذِيّ برواية أخرى أيضًا.
ثم قال المصنِّف:
باب {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}[الحجرات: ٩] فسماهم المؤمنين
باب بالتنوين، ففي رواية الأصيلي، وغيره، فصلَ هذه الآية والحديثَ التالي لها بباب كما ترى، وأما رواية أبي ذر عن مشائِخِه، فأدْخل ذلك في الباب السابق بعد قوله:{وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}[النساء: ٤٨] ولكن سَقَط حديثُ أبي بَكْرَة من رواية المُسْتَملي.
والطائفة: القطعةُ من الشيء، ويطلقُ على الواحد فما فوقه عند الجمهور. وأما اشتراط حضور أربعة في رَجْم الزاني مع قوله تعالى:{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}[النور: ٢] فالآية واردة في الجَلْد ولا اشتراط فيه. والاشتراط في الرّجم بدليل آخر.
وأما اشتراط ثلاثة في صلاة الخوف مع قوله تعالى:{فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ}[النساء: ١٠٢] فذاك لقوله تعالى {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}[النساء: ١٠٢] فذكره بلفظ الجمع، وأقلُّه ثلاثة على الصحيح. كذا قال في الفتح.
قلت: ما قاله جار على مذهبه، وأما مذهبُ مالك، فالمُشْترط عنده حضور اثنين. وقال ابن العَرَبيّ: الصحيح سقوط العدد واعتبار الجماعة التي يقع بها التّشْديد والتشهير من غير حَدّ.
ومذهبه أيضًا في صلاة الخوف إمكانُ التركِ لبعضٍ وقتالِ بعض.