للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رفعه، وأنه تفرد بذلك، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، ولكن له شواهد عند البَيْهَقي وعبد الرَّزَّاق والدَّارقطني وغيرهم. فهذه الطرق يقوّي بعضها بعضًا قوة ظاهرة، فلأجل ذلك استقر أن بلالًا يؤذن الأذان الأول.

[رجاله أربعة]

الأول: عبد الله بن يوسف، والثاني: مالك، وقد مرّا في الثاني من الوحي، ومرّ عبد الله بن دينار في الثاني من الإيمان، وابن عمر أوله قبل ذكر حديث منه.

ثم قال المصنف:

[باب الأذان قبل الفجر]

أي ما حكمه؟ هل يشرع أولًا؟ وإذا شرع هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟ إلى آخر ما مرّ مستوفى في باب "أذان الأعمى" قبل باب.

<<  <  ج: ص:  >  >>