للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الأربعون]

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِىَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا تُقَامُ الصَّلاَةُ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ.

قوله: سألت ثابتًا، يشعر بأن الاختلاف في حكم المسألة كان قديماً، ثم إنه ظاهر في أنه أخذه عن أنس بواسطة ثابت، وقد رواه عامة أصحاب حُمَيد عنه عن أنَس بغير واسطة. أخرجه أحمد وابن حِبّان عن حُميد عن أنس. لكن ليس في شيء من طرقه تصريحه بسماعه له من أنس، وهو مدلّس، فالظاهر أن رواية عبد الأعلى هي المتصلة. وقوله: فحبسه، أي منعه من الدخول معه في الصلاة، وزاد هُشَيم في روايته "حتى نعس بعض القوم".

لا يدخل في هذا الباب ما يأتي في الإمامة عن أنس. قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بوجهه. زاده ابن حبَّان قبل أن يكبر "فقال أقيموا صفوفكم، وتراصوا" لكن لما كان هذا يتعلق بمصلحة الصلاة كان الاستدلال بالأول أظهر في جواز الكلام مطلقًا.

[رجاله خمسة]

الأول: عَيّاش بن الوليد وقد مرَّ في الخامس والثلاثين من الغُسل، ومرَّ عبد الأعلى في الثالث من الإيمان، ومرَّ حُمَيد الطويل في الثاني والأربعين منه، ومرَّ أنَس في السادس منه، ومرَّ ثابت البُنَاني في تعليق بعد الخامس من العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>