للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الخامس والخمسون]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا.

لم يذكر قتيبة في هذا السياق جواب عمرو عن استفهام سفيان، كما في أكثر الروايات، وحكى عن رواية الأصيليّ أنه ذكره في آخره، فقال: نعم. وقد ذكره غير قتيبة كما عند المصنف في الفتن عن علي بن المَدِينيّ، وسياق المصنف يفيد تحقق الاتصال فيه، والراجح الذي عليه أكثر المحققين، ومنهم البخاريّ أن قول الشيخ "نعم" إذا قال له القارىء مثلًا أحدثك فلان؟ لا يشترط، بل يكتفى فيه بسكون الشيخ إذا كان متيقظًا. وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره، وتأكيد حرمة المسلم، وجواز إدخال المسجد السلاح.

وفي الأوسط للطبرانيّ عن أبي سعيد قال: "نهى رسول الله صلى الله تعالى وسلم عن تقليب السلاح في المسجد" والمعنى فيه ما تقدم، وقوله: مرَّ رجل، هذا الرجل لم يسمَّ، وعند مسلم أن المار المذكور كان يتصدق بالنبل.

[رجاله أربعة]

الأول: قتيبة بن سعيد، وقد مرَّ في الحادي والعشرين من كتاب الإيمان, ومرَّ سفيان بن عُيينة في الأول من بدء الوجي، ومرَّ جابر بن عبد الله في الرابع منه، ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من كتاب العلم.

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه القول والسؤال عن السماع بطريق الاستفهام، ولم يذكر له جواب، وقد ذكر البخاريّ في غير كتاب الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>