قوله:"سبعًا جميعًا، وثمانيًا جميعًا"، أي: صلى المغرب والعشاء سبعًا جمعًا، والظهر والعصر ثمانيًا، جمعًا، وقد استوفى الكلام على هذا الحديث في باب "الجمع بين الظهر والعصر، في وقت الظهر"، وقد استدل المصنف بهذه الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة المتقدم ذكره قبل هذا بحديثين.
[رجاله خمسة]
الأول: آدم بن أبي إياس، والثاني: شُعبة، وقد مرّا في الثالث من الإيمان، ومرّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم، ومرّ جابر بن زيد في السادس من الغسل، ومرّ ابن عباس في الخاص من بدء الوحي.
ثم قال المصنف:
باب مَنْ كَرِهَ أن يقال للمغرب العشاء
قال ابن المنير: عدل المصنف عن الجزم، كأن يقول: باب كراهية كذا، لا أن لفظ الخبر لا يقتضي نهيًا مطلقًا، لكن فيه النهي عن غلبة الأعراب على ذلك، فكأنَّ المصنف رأى أن هذا القدر لا يقتضي المنع من إطلاق العشاء عليه أحيانًا، بل يجوز أن يطلق على وجه لا تترك له التسمية الأخرى، كما ترك ذلك الأعراب وقوفًا مع عادتهم. قال: وإنما شرع لها التسمية بالمغرب لأنه اسم يشعر