للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمسماها أو بابتداء وقتها، وكره إطلاق اسم العشاء عليها لئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى، وعلى هذا لا يكره أن تسمى العشاء بقيد، كان يقول: العشاء الأُولى، ويؤيده قولهم العشاء الآخرة، كما ثبت في الصحيح من حديث أنس الآتي في الباب الذي يليه، ونقل ابن بطال عن غيره أنه لا يقال للمغرب العشاء الأُولى، ويحتاج إلى دليل خاص، أما من حديث الباب فلا حجة له. وقال المهلب: إنما كره أن يقال للمغرب العشاء لأن التسمية من الله تعالى ورسوله، قال تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا}.

<<  <  ج: ص:  >  >>