وجه الدلالة من حديث عائشة هذا الذي استدل به ابن شهاب، هو أن حديث "يقطع الصلاة المرأة .. " الخ يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعة، فلما ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى وهي مضطجعة أمامه، دل ذلك على نسخ الحكم في المضطجع، وفي الباقي بالقياس عليه. وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة، وقد مرَّ قريبًا ما فيه، فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذَرٍّ لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط، وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه الخ ما مرَّ في الباب المذكور قريبًا، عند ذكر الحديث المذكور فيه.
قوله: على فراش أهله، كذا للأكثر، وهو متعلق بقوله "فيصلي" وللمستملي "عن فراش أهله" وهو متعلق بقوله "يقوم" والأول يقتضي أن تكون صلاته كانت واقعة على الفراش، لخلاف الثاني، ففيه احتمال.
[رجاله ستة]
الأول: إسحاق بن راهويه، وقد مرَّ في الحادي والعشرين من كتاب العلم، ومرَّ يعقوب بن إبراهيم في السادس عشر منه، ومرَّ ابن أخي ابن شهاب في التاسع عشر من الإِيمان، ومرَّ ابن شهاب في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ عروة