وسُئل أبو عبد الله بن لُبَابة عن الذي يدع مسجده ويصلي في المسجد الجامع للفضل في كثرة الناس، قال: لا يدع مسجده، وإنما فضل المسجد الجامع الجمعة فقط، وعن أنس بن مالك أنه كان يجاوز المساجد المحدثة إلى المساجد القديمة؛ وفعله مُجَاهد وأبو وائل، وأما الحسن، فسئل أَيَدَعُ الرجلُ مسجدَ قومه ويأتي غيره؟ فقال: كانوا يحبون أن يُكَثّر الرجل قومه بنفسه. قال القُرْطبيّ: هذه الأحاديث تدل على أن البُعد من المسجد أفضل، فلو كان بجوار المسجد، فهل له أن يجاوزه للأبعد؟ فكرهه الحسن، وهو مذهبنا، وفي تخطي مسجده إلى المسجد الأعظم قولان.
[رجاله أربعة]
الأول: سَعيد بن أبي مَرْيم، وقد مرَّ في الرابع والأربعين من العلم، ومرَّ يحيى بن أثوب في التعليق الكائن بعد الثاني من أبواب القبلة، ومرَّ حُمَيد الطَّويل في الثاني والثلاثين من الإيمان، ومرَّ أَنَس في السادس منه. ثم قال المصنف:
[باب فضل صلاة العشاء في الجماعة]
أورد فيه الحديث الدال على فضل العشاء والفجر، فيحتمل أن يكون مراد الترجمة إثبات فضل العشاء في الجملة، وإثبات أفضليتها على غيرها، والظاهر الثاني، ووجهه أن الفجر ثبتت أفضليتها كما مرَّ، وسوّى في هذا بينها وبين العشاء ومُساوي الأفضل يكون أفضل جزمًا.