صرح بتقديم الصلاة على الخطبة فهو مطابق للجزء الثاني من الترجمة، ومرَّ الباب الذي قبله أول من قدم الخطبة على الصلاة، ومذهب الشافعية أنه لا يعتد بالخطبة إذا تقدمت على الصلاة فهو كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها عليها، فلو لم يعد الخطبة لم تلزمه إعادة ولا كفارة.
وقالت المالكية: إن كان قريبًا أمر بالإعادة ندبًا أو سنة، وإن بعد فات التدارك.
[رجاله خمسة]
قد مرّوا: مرّ إبراهيم بن المنذر في الأول من "العلم"، ومرّ نافع في آخر حديث منه، ومرّ أنس بن عياض، وعبيد الله العمري في الرابع عشر من "الوضوء"، ومرَّ ابن عمر في أول كتاب "الإيمان" قبل ذكر حديث منه.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، وشيخ البخاري من أفراده ورواته لهم مدنيون، وأخرجه مسلم أيضًا.