أي: لسبب، وأشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقًا، أو لسبب دون سبب، كمن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل، أو بغير صلاة، فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز، إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة، وعليه يتنزَّل قوله في الترجمة "من القبر" وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإِخراج لأمر يتعلق بالحي, لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه، وقد بين ذلك جابرٌ بقوله "فلم تطب نفسي" وعليه يتنزل قوله و"اللحد" لأن والد جابر كان في لحد، وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام, لأن قصة عبد الله بن أُبيّ قابلةٌ للتخصيص، وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع. قاله الزين بن المنير.
وقد مرَّ هذا الحديث في باب الكفن في القميص، وزاد في هذه الطريق "وكان كسا عباسًا قميصًا" وفي رواية الكشميهنيّ "قميصه". وقوله: قال سفيان وقال أبو هارون الخ، كذا وقع في رواية أبي ذَرٍ وغيرها، ووقع في كثير من الروايات "وقال أبو هُريرة" وكذا في مستخرج أبي نعيم، وهو تصحيف، وأبو هارون يأتي قريبًا ما قيل في تعريفه.
وقوله: قال سفيان فيرون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع، بالعباس، وهذا القدر متصل عند سفيان، وقد أخرجه البخاري في الجهاد في باب "كسوة الأسارى" عن سفيان،