فعله عليه الصلاة والسلام إلا المرة المتقدمة عن ابن مسعود، وأنه عليه الصلاة والسلام كلان مداومًا على التغليس، ولا يمكن أن يدعي مسلم أنه عليه الصلاة والسلام يداوم على غير الأفضل، وما الصبح إلا كغيره من الأوقات المطلوب فيها التقديم في أول الوقت. وأما حديث ابن مسعود الذي أخرجه المصنف وغيره، أنه قال:"ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلَّى صلاةً في غير وقتها، غير ذلك اليوم"، يعني في الفجر يوم المزدلفة، فمحمول على أنه دخل فيها مع طلوع الفجر من غير تأخير، فإن في حديث زيد بن ثابت وسهل بن سعد ما يشعر بتأخير تيسير، لا أنه صلاها قبل أن يطلع الفجر.
[رجاله خمسة]
الأول: يحيى بن بكير، مرّ هو والليث وعقيل وابن شهاب في الثالث من الوحي، ومرّ عُروة بن الزُّبير وعائشة في الثاني منه.
ثم قال المصنف:
[باب من أدرك من الفجر ركعة]
تقدم الكلام على الحكمة في جواب الشرط من الترجمة في باب "من أدرك من العصر ركعة".