تَلَبُّسه بالركن بَطَلَت صلاته عند الشافعية، خلافًا للجمهور. قلت: مشهور مذهب مالك أنها لا تبطل برجوعه إلّا إذا أتم القراءة.
وفيه أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، فيما طريقه التشريع، وفيه أن محل سجود السهو آخر الصلاة، فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيًا، أعاد عند من يوجب التشهد الأخير، وقد مرَّ الكلام عليه في باب التشهد في الآخرة.
[رجاله خمسة]
مرَّ منهم عبد الله بن يوسف، ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ ابن شهاب في الثالث منه، والأعرج في السابع من الإيمان، ومرَّ عبد الله بن بَحينة في الثاني والأربعين من كتاب الصلاة، ومرَّ عند هذا الثاني والأربعين الكلام على من أخرجه.
[الحديث الثاني]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قال أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ.
هذا الحديث رواية من الذي قبله، والكلام على الأول هو الكلام عليه.
[رجاله خمسة]
مرَّ محلهم في الذي قبله، إلا يحى بن سعيد، وقد مرَّ في الأول من بدء الوحي ثم قال المصنف.