وقوله:"موافين لهِلال ذي الحِجة"، قيل: معناه موافقون، والأوْلى أن معناه: مشرفون. يقال: أوفى على كذا إذا أشرف عليه، ولا يلزم منه الدخول فيه. وقال النووي: أي: مقارِبين لاستهلاله، لأن خروجه عليه الصلاة والسلام كان لخَمْس ليال بقين من ذي القعدة يوم السبت، وكان دخوله مكة في اليوم الخامس أو الرابع من ذي الحجة.
وقوله:"لأهْللت بعمرة" في رواية أبوي ذرٍّ والوقت وكريمة والحموي: "لأَحْللت".
وليس في الحديث دلالة على أن التمتع أفضل من الإِفراد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام انما قال ذلك لأجل فسخ الحج إلى العمرة، الذي هو خاص بهم في تلك السنة، لمخالفة تحريم الجاهلية العمرة في أشهر الحج، لا التمتع