فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والسماع والعنعنة والقول، وشيخ البخاري من أفراده ورواته ما بين مروزي وأيلي ومدني ومصري أخرجه البخاري أيضًا في "الوصايا"، ومسلم في "المغازي"، وأخرج مسلم والترمِذِيّ أيضًا حديث "كلُّكم راعٍ" بغير هذه القصة. ثم قال المصنف:
باب هل على مَنْ لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟
تقدم التنبيه على ما تضمنته هذه الترجمة في باب (فضل الغُسل) ويدخل في قوله وغيرهم العبد والمسافر والمعذور، وكأنه استعمل الاستفهام في الترجمة للاحتمال الواقع في حديث أبي هريرة "حق على كلّ مسلم أن يغتسل" فإنه شامل للجميع. والتقييد في حديث ابن عمر بمن جاء منكم يخرج من لم يجىء. والتقييد في حديث أبي سعيد بالمحتلم يخرج الصبيان. والتقييد في النهي عن منع النساء المساجد بالليل يخرج الجمعة، وعرف بهذا وجه إيراد هذه الأحاديث في هذه الترجمة. ثم قال: وقال ابن عمر: "انما الغُسل على مَنْ تجب عليه الجمعة" وصله البيهقي بإسناد صحيح عنه، وزاد "والجمعة على مَنْ يأت أهله" ومعنى هذه الزيادة أن الجمعة عنده تجب على مَنْ يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل، فمن كان فوق هذه المسافة لا تجب عليه عنده وسيأتي البحث فيه بعد باب. وقد تقرر أن الآثار التي يوردها البخاري في التراجم تدل على اختيار ما تضمنته عنده، فهذا مصير منه إلى أن الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه. وابن عمر مرّ في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه.