للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث حثٌّ على المراقبة، والزجر عن السكنى في ديار المعذَّبين، والإسراع عند المرور بها، وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى {وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ} [إبراهيم: ٤٥] وقد تشاءم عليه الصلاة والسلام بالبقعة التي نام فيها عن الصلاة، ورحل عنها، ثم صلى، فكراهية الصلاة في مواضع الخَسْف أولى, لأنَّ إباحة الدخول فيها إنما هو على وجه الاعتبار والبكاء، لكن من صلى فيها لا تفسد صلاته, لأن الصلاة موضع البكاء والاعتبار كما مرَّ عن ابن بطال.

[رجاله أربعة]

الأول: إسماعيل بن أبي أويس، وقد مرَّ في الخامس عشر من كتاب الإيمان, ومرَّ عبد الله بن دينار في الثاني منه، ومرَّ عبد الله بن عمر فيه قبل ذكر حديث منه، ومرَّ مالك في الثاني من بدء الوحي.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، وبصيغة الإفراد في موضع، والعنعنة في موضع، ورواته كلهم مدنيون. أخرجه البخاري هنا، وفي المغازي عن يحيى بن بكير، وفي التفسير عن إبراهيم بن المنذر. ثم قال المصنف:

باب الصلاة في البِيعة

بكسر الموحدة بعدها مثناة تحتانية، مَعْبَد النصارى على المعتمد، كالكنيسة، وبهذا تحصل المطابقة بين الترجمة وذكر الكنائس الآتي في الحديث، والصلوات لليهود، والصوامع للرهبان، والمساجد للمسلمين، وبدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيت الصنم وبيت النار ونحو ذلك.

ثم قال: وقال عمر رضي الله عنه: إنّا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور.

<<  <  ج: ص:  >  >>