قد تقدم هذا الحديث قبل أربعة أبواب من هذا الوجه، ولم يقع فيه التصريح بكونها في المسجد. لكنه يؤخذ من قولها فيه:"فمر بين ظهراني الحُجر" لأن الحجر بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وكانت لاصقة بالمسجد، وقد وقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن بلال عند مسلم. ولفظه:"في نسخ بين ظهراني الحجر في المسجد فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- من مركبة حتى أتى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه". الحديث.
والمركب الذي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه بسبب موت ابنه إبراهيم كما تقدم في الباب الأول. فلما رجع -صلى الله عليه وسلم- إلى المسجد، ولم يصلها ظاهرًا صح أن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى في المسجد، ولولا ذلك لكانت صلاتها في الصحراء أجدر برؤية الانجلاء. وقد مرَّ الكلام على إيقاعها في المسجد عند حديث أسماء في أوائل صفة الصلاة.