قوله: رؤي منه، بضم الراء بعدها واو مهموزة، أي من النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقوله: كراهيته، بالرفع، أي ذلك الفعل. وقوله: أو رُؤي كراهيته لذلك، شك من الراوي. وقوله: وشدته بالرفع عطفًا على كراهيته، ويجوز الجر عطفًا على قوله لذلك. وقد مرَّ الكلام على هذا الحديث قبل خمسة أبواب. وفي الأحاديث المذكورة، من الفوائد غير ما تقدم، الندبُ إلى إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه من المسجد، وتفقد الإِمام أحوال المسجد وصيانتها، وأن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة، ولا تبطل، وأن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان, لأن النخامة لابد أن يقع معها شيء من نفخ أو تنحنح، ومحله ما إذا لم يفحش، ولم يقصد صاحبه العبث، ولم يبن منه مسمى كلام، وأقله حرفان أو حرف ممدود، هذا عند الشافعية والحنابلة.
وعند المالكية المشهور في النفخ أنه مبطل مطلقًا بحرف كان أو لا، والتنحنح إن كان لحاجة لا يبطل اتفاقًا، وكذا إن كان لغير حاجة على المختار. وقال بعضهم: الحاجة المنفية المتعلقة بالصلاة، ولابد من أصل الحاجة وإلا بطلت. وعند الحنفية إن حصلت منه ثلاثة أحرف بطلت، وفي الحرفين قولان.