قال ابن رشيد: أطلق الترجمة فيحتمل أن يريد صلاة القاعد للعذر، إِمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا، ويؤيده أن أحاديث الباب دالة على التقييد بالعذر، ويحتمل أن يريد مطلقًا لعذر ولغير عذر، ليبين أن ذلك جائز إِلاَّ ما دل الإجماع على منعه. وهو صلاة الفرض للصحيح قاعدًا.
قوله:"وهو شاكٍ" بالتنوين مخففًا من الشكاية. وهذا الحديث قد مرّ الكلام عليه في أبواب الإمامة في باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وفي باب إِنما جعل الأمام ليؤتم به، وفي باب الصلاة على السطوح أوائل كتاب الصلاة.
[رجاله خمسة]
قد مرّوا، مرّ محل قتيبة في الذي قبله، ومرّت الأربعة الباقية بهذا النسق في الثاني من بدء الوحي.