يعني إذا كان حجه من المدينة، والمراد من هذه الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من البلد التي يسافر منها ليكون أمكن من التوصل إلى مهماته التي ينساها مثلًا، قال ابن بطال: ليس ذلك من سنن الحج، وإنما هو من جهة الرفق ليلحق به من تأخر عنه، قال ابن المنير: لعله أراد أن يدفع توهم من يتوهم أن الإِقامة في الميقات وتأخير الإحرام شبيه بمن تعداه بغير إحرام، فبين أن ذلك غير لازم حتى ينفصل عنه. أ. هـ.
ثم قال: قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وأشار بهذا إلى ما مرَّ في باب خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- على طريق الشجرة، وابن عمر قد مرَّ في أول الإِيمان قبل ذكر حديث منه. أ. هـ.
قوله:"حدثني ابن المنكدر" كذا رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه، وخالفهم عيسى بن يونس عنه، فقال: عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس، وهي رواية شاذة.
وقوله:"وبذي الحليفة ركعتين" فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد وبات خارجًا عنها ولو لم يستمر سفره، واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصير، ولا حجة فيه لأنه في ابتداء السفر لا المنتهى، وقد تقدم البحث في أبواب قصر الصلاة، وقد مرّ الخلاف في ابتداء إهلاله عليه الصلاة والسلام. أ. هـ.
رجاله خمسة قد مرّوا:
مرّ عبد الله بن محمد المسندي في الثاني من الإِيمان، ومرّ هشام بن يوسف وابن جريج