للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "ابتع هذه تجمل بها" كذا للأكثر بصيغة الأمر مجزومًا، وكذا جوابه. وفي رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي "ابتاع هذه تجمل". وضبط في نسخة معتمدة بهمزة استفهام ممدودة ومقصورة وضم لام تجمل على أن أصله تتجمل، فحذفت إحدى التائين كان عمر استأذن أن يبتاعها ليتجمل بها النبي -صلى الله عليه وسلم- ويحتمل أن يكون بعض الرواة أشبع فتحة التاء فظنت ألفًا. وقال الكرماني: قوله: "هذه" إشارة إلى نوع الجبة والذي يظهر أنها إشارة إلى عينها ويلتحق بها جنسها.

وقوله: "للعيد والوفود تقدم في كتاب "الجمعة" بلفظ للجمعة بدل للعيد، وهي رواية نافع وهذه رواية سالم وكلاهما صحيح. وكأن ابن عمر ذكرهما معًا فاقتصر كل راو على أحدهما.

وقوله: "تبيعها وتصيب بها حاجتك" في رواية الكشميهني أو تصيب، ومعنى الأول وتصيب بثمنها والثاني يحتمل أو بمعنى الواو فهو كالأول أو التقسيم، والمراد المقايضة أو أعم من ذلك. وهذا الحديث تقدم في أوائل الجمعة في باب (يلبس أحسن ما يجد) من رواية نافع. ومرّ الكلام عليه هناك.

[رجاله ستة]

قد مرّوا: مرَّ أبو اليمان وشعيب في السابع من "بدء الوحي"، ومرّ الزهري في الثالث منه، ومرّ عمر في الأول منه ومرّ سالم في السابع عشر من "الإيمان"، ومرّ أبو عبد الله في أوله قبل ذكر حديث منه. أخرجه النسائي أيضًا في الزينة، وقد مرّ في كتاب "الجمعة". ثم قال المصنف:

[باب الحراب والدرق يوم العيد]

الحراب بكسر المهملة جمع حربة، والدَّرَق بالتحريك جمع دَرَقة وهي الترس. قال ابن بطال حمل السلاح في العيد لا مدخل له في سنة العيد ولا في صفة الخروج إليه، ويمكن أن يكون -صلى الله عليه وسلم- كان محاربًا خائفًا فرأى الاستظهار بالسلاح لكن ليس في حديث الباب أنه عليه الصلاة والسلام خرج بأصحاب الحراب معه يوم العيد ولا أمر أصحابه بالتأهب بالسلاح فلا يطابق الحديث الترجمة.

وأجاب ابن المنير: بأن مراد البخاري الاستدلال على أن العيد يغتفر فيه من الانبساط ما لا يغتفر في غيره، وليس في الترجمة أيضًا تقييده بحال الخروج إلى العيد، بل الظاهر أن لعب الحبشة إنما كان بعد رجوعه -صلى الله عليه وسلم- من المصلى؛ لأنه كان يخرج أول النهار فيصلي ثم يرجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>