للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما لا يلبس المحرم من الثياب]

[الحديث الثامن والعشرون]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ".

هذا الحديث قد مرَّ استيفاء الكلام عليه غاية الاستيفاء عند آخر حديث من كتاب العلم، وهو هو، وقد زاد الثوري في روايته لهذا الحديث: "ولا القباء" أخرجه عبد الرزاق عنه، ورواه الطبراني من وجه آخر عنه، وأخرجه الدارقطني والبيهقي عن عبيد الله بن عمر، عن نافع أيضًا، والقباء: بوزن سحاب معروف، ويطلق على كل ثوب مفرج، ومنع لبسه على المحرم متفق عليه، إلا أن أبا حنيفة قال: يشترط أن يدخل يديه في كميه إلا إذا ألقاه على كتفيه، ووافقه أبو ثور والخرقي من الحنابلة، وحكى الماوردي نظيره إن كان كمه ضيقًا، فإن كان واسعًا فلا. أ. هـ.

رجاله أربعة قد مرّوا.

وفيه لفظ رجل مبهم، قال في "الفتح": لم يقف على اسمه، مرّ عبد الله بن يوسف، ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرّ نافع في الأخير من العلم، ومرّ ابن عمر في أول الإِيمان قبل ذكر حديث منه. أ. هـ.

ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>