للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر بالكتابة، وهو بعد النهي، فيكون ناسخًا، وثلّث بحديث عبد الله بن عمرو، وقد مر في بعض طرقه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أذن له في ذلك، فهو أقوى في الاستدلال للجواز من الأمران يكتبوا لأبي شاهٍ، لاحتمال اختصاص ذلك بمن يكون أُميا أو أعمى، وختم بحديث ابن عباس الدال على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم همَّ أن يكتب لأمته كتابًا يحصل معه الأمن من الاختلاف، وهو لا يهم إلا بالحق.

رجاله ستة: وقد ذكروا جميعًا ما عدا الأول يحيى بن سليمان بن يحيى ابن سعيد بن مسلم بن عبد الله بن مسلم الجُعْفيّ أبو سعيد، الكوفيّ المقري، سكن مصر، روى عن عمه عمرو بن عثمان بن سعيد، وحفْص بن غِيَاث، وعبد الله بن إدريس، وعبد الله بن وهب وغيرهم. وروى عنه البخاري. وروى التّرمْذيُّ عن أحمد بن الحسن التِّرْمِذيّ عنه، وأبو زرعة وأبو حاتم وآخرون. قال أبو حاتم: شيخ ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أغرب. وقال الدارقطنيّ: ثقة.

وقال مَسْلمة بن قاسم: لا بأس به، وكان عند العقيليّ ثقة، وله أحاديث مناكير، وكان النَّسائي سىء الرأي فيه، قال: إنه ليس ثقة. قال ابن حجر: لم يكثر البخاري من تخريج حديثه، وإنما أخرج أحاديث معروفة من حديث ابن وهب. مات بمصر سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومئتين، والجُعْفي في نسبه نسبة إلى جُعَفى وقد مر في الثاني من الإيمان.

الثاني: عبد الله بن وهب المصري، مر تعريفه في الحديث الثالث عشر من كتاب العلم. الثالث يونس بن يزيد، والرابع ابن شهاب وقد مر تريفهما في الحديث الشاك من بدء الوحى، الخامس عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة، مر تعريفه أيضًا في الحديث السادس من بدء الوحي، ومر ابن عباس في الحديث الخامس منه أيضًا.

لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والإِخبار

<<  <  ج: ص:  >  >>