في هذه الترجمة حديث صريح عند مسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، في بيان أول الأوقات وآخرها، وفيه:"فإذا صلّيتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل". قال النووي: معناه وقت لأدائها اختيارًا، وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر، لحديث أبي قتادة عند مسلم:"إنَّما التفريط على من لم يصلّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى"، وقال الإصطخريّ: إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء، ودليل الجمهور حديث أبي قتادة المذكور، وعمومه مخصوص بالإجماع في الصبح.
ثم قال: وقال أبو برزة: "كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يستحبُّ تأخيرها، وليس فيه تصريح بقيد نصف الليل، ولكن أحاديث التأخير والتوقيت لما جاءت، مرّة مقيدة بالثلث، ومرّة بالنصف، كان النصف غاية التأخير، ولم يثبت في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديث صريح، وهذا طرف من حديث أبي برزة الذي تقدم في باب "وقت العصر"، ومرّ أبو برزة في الثامن عشر من كتاب المواقيت هذا.