-صلى الله عليه وسلم-. قَالَ:"أَحْسَنْتَ" انْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ، فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ، حَتَّى خِلاَفَةِ عُمَرَ رضي الله عنه، فَذَكَرْتُهُ لَهُ. فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
هذا الحديث تقدم الكلام عليه مستوفى في باب من أهل في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- كإهلاله ومطابقته هنا للترجمة من قول عمر فيه:"لم يحل حتى يبلغ الهدي محله" لأن بلوغ الهدي محله يدل على ذبح الهدي، فلو تقدم الحلق عليه لصار متحللًا قبل بلوغ الهدي محله، وهذا هو الأصل، وهو تقديم الذبح على الحلق، وأما تأخيره فهو رخصة، وقوله: فقلت بفاء التعقيب بعدها فاء ثم لام خفيفة مفتوحتين ثم مثناة أي: تتبعت القمل منه.
[رجاله ستة]
مرّوا: مرَّ عبدان في السادس من بدء الوحي وأبو عثمان في الخامس والمائة من الوضوء وشعبة في الثالث من الإيمان، ومرَّ قيس بن مسلم وطارق في الثامن والثلاثين منه، وأبو موسى في الرابع منه، والمرأة المبهمة لم تسم.