للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: عاش مئة وثمانين سنة، وقيل: مئة وعشرين سنة. مات بالكوفة زمن المختار سنة ثمان وستين.

وقال جرير عن مُغيرة الضَّبّي: خرج عدي بن حاتم وجرير بن عبد الله وحنظلة الكاتب من الكوفة إلى قَرْقيساء، وقالوا: لا نُقيم ببلد يُشتم فيها عثمان.

وفي "الصحيحين" أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أمور تتعلق بالصيد، وفيهما قصته في حمله قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: ١٨٧]، على ظاهره، وقوله له: "إنك لعريض الوسادة".

والطائي في نسبه مر في الثالث والخمسين من العلم.

[لطائف إسناده]

منها أن فيه التحديث والعنعنة، ورواته ما بين بَصري وكوفي، وكلهم أئمة أجلاء.

أخرجه البخاري أيضًا في البيوع والصيد والذبائح، ومسلم في الصيد عن أبي بكر بن أبي شَيْبة، وأبو داود فيه عن هنّاد السّريّ، وابن ماجه فيه أيضًا عن علي بن المنذر.

باب من لم ير الوضوء إلاّ من المخرجين القبلُ والدبر لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}.

قوله: "إلا من المخرجين" الاستثناء مفرغ، والمعنى: من لم ير الوضوء واجبًا من الخروج من شيء من مخارج البدن إلا من القُبل والدُّبر، وأشار بذلك إلى الرد على من قال بالوضوء مما يخرج من غيرهما من البدن، كالقيء والحِجامة وغيرهما وسيأتي تبين القائل بذلك قريبًا.

ويمكن أن يقال: إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى المخرجين، فالنوم مظِنة خروج الريح، ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج المني.

وقوله: "القبل والدبر" بالجر فيهما عطف بيان أو بدل، والقُبل يتناول ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>