قوله: ورِجلاي في قبلته، أي في مكان سجوده، ويتبين بقولها في الرواية التي بعدها "وهي بينه وبين القبلة" وقوله: فقبضتُ رجليّ، كذا بالتثنية للأكثر، وكذا في قولها "بسطتهما" وللحمويّ والمستملي "رجلي" بالإِفراد، وكذا "بسطتها" وقوله: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، قالته كأنها مريدة به الاعتذار عن نومها على تلك الصفة، إذ لو كانت لقبضت رجليها عند إرادة السجود، ولما أحوجته للغمز. وفيه إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك يستصبحون.
ومناسبة الحديث للترجمة من قولها "كنت أنام" وقد صرحت في الحديث الذي يليه بأن ذلك على فراش أهله، واستنبط منه عدم نقض الوضوء بلمس المرأة، وهو مذهب المالكية والحنابلة، إلاّ لقصد الشهوة جمعًا بين الأدلة، ومذهب الحنفية من غير تفصيل، وأجاب عنه الشافعية ومن قال بقولهم "بالنقض باللمس مطلقًا" باحتمال أن يكون بينهما حائل من ثوب أو غيره، أو بالخصوصية، ورُد هذا بأن الأصل عدم الحائل في الرجل واليد عُرفًا، وبأن دعوى الخصوصية بلا دليل، وبأنه عليه الصلاة في مقام التشريع لا الخصوصية، وفي قولها هذا "والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح" الإِشارة إلى عدم الاشتغال بها، ولا يعكر على ذلك كونه يغمزها عند السجود، وليسجد مكان رجليها، كما وقع صريحًا في رواية لأبي داود، ولأن الشغل بها مأمون في حقه