فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين، وأخرج أيضًا بإسناد صحيح عن المطلب بن عبد الله، قال: كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، وخرج بلفظ: الرجل السابق المرأة والخنثى، فلا يرفعان صوتهما، بل يسمعان أنفسهما فقط، كما في قراءة الصلاة، فإن رفعا كره، وقد اختلف في حكم التلبية، فمذهب الشافعي وأحمد أنها سنة، وفي وجه حكاه الماوردي عن ابن خيران وابن أبي هريرة أنها واجبة يجب بتركها دم، قلت: مذهب مالك فيه خلاف بين سنتها ووجوبها، ويجب الدم بتركها في أول الإِحرام، وقيل عن بعض المالكية إن التلبية واجبة، واتصالها بالإِحرام سنة.
وقال الحنفية: إذا اقتصر على النية ولم يلبّ لا ينعقد إِحرامه؛ لأن الحج تضمن أشياء مختلفة فعلًا وتركًا، فأشبه الصلاة فلا يحصل إلا بالذكر في أوله.
وقال المالكية: لا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل متعلقين به كالتلبية والتوجه إلى طريق، فلا ينعقد بمجرد النية، وقيل: ينعقد بها، وهو مروي عن الإِمام مالك.
وقال أهل الظاهر: هي نظير تكبيرة الإِحرام للصلاة. أ. هـ.
رجاله خمسة قد مرّوا، مرّ سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإِيمان، وحماد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرّ محل أيوب وأبي قلابة وأنس في الذي قبله. أ. هـ.