وزاد مسلم في رواية له:"في غير وقت صلاة"، ولم يذكر ابن عمر ما كانوا يصنعون حينئذ، ولذلك وقع فيه الاختلاف. فقد قال ابن بطال: لم أجد هذه المسألة إلاَّ في سجود الفريضة، واختلف السلف فيها فقال عمر يسجد على ظهر أخيه، وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق، وقال عطاء والزهري: يؤخر حتى يرفعوا. وبه قال مالك والجمهور، وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة. ووقع في الطبراني عن نافع في هذا الحديث أن ذلك كان بمكة لمّا قرأ النبي -صلى الله عليه وسلم- النجم، وزاد فيه:"حتى سجد الرجل على ظهر الرجل" والذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحد إلا سجد، وسياق حديث الباب يشعر بأن ذلك وقع مرارًا، فيحتمل أن تكون رواية الطبراني بينت مبدأ ذلك، ويؤيد حديث المسور بن مخرمة المتقدم عند الحديث الأول من هذه الأبواب. وقد استدل به البخاري على السجود لسجود القارىء وعلى الازدحام على ذلك.
[رجاله خمسة]
قد مرّوا، مرَّ مسدد ويحيى القطان في السادس من الإيمان، وابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم في أثر بعد الخامس من العلم، ومرّ نافع في الأخير منه. ثم قال المصنف: