العيدين عن عمرو الناقد، وأبو داود في الصلاة عن النَّفَيْلِيّ، والتِّرمذي أيضًا في الصلاة عن أحمد بن مَنيع، والنَّسائي فيها أيضًا عن أبي بكر بن علي، وابن ماجه فيها أيضًا عن محمد بن الصَّبّاح.
باب إذا حاضتْ في شهر ثلاث حِيض وما يُصَدَّقُ النساء في الحيض والحمل فيما يُمكن من الحيض لقول الله تعالى:{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}
وقوله:"وفيما يُمْكِنُ من الحيض" أي: من تكراره في الشهر والشهرين، والجار والمجرور متعلقان بيصدق، فما لا يُمكن لا يُصَدَّقُ فيه.
وقوله:"لقول الله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} "[البقرة: ٢٢٨] يشير إلى تفسير الآية المذكورة.
فقد روى الطبري بإسناد صحيح عن الزهري قال: بَلَغنا أن المراد بما خلق الله في أرحامهن الحَيْض أو العمل، فلا يحلُّ لهُنَّ أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة، ولا يملِكُ الزّوجُ الرَّجْعَةَ إذا كانت له.
وروي ذلك عن ابن عمر أيضًا، وعن مجاهد: لا تقول: إني حائض. وهي ليست بحائض. ولا: لست بحائض، وهي حائض. وكذا في الحَبَل.
ومطابقة الآية للترجمة من جهة أن الآية دالّة على أنها يجبُ عليها الإظهار، فلو لم تصدُق فيه لم تكُن له فائدة.